اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1029
باب: [بيع الغرر]
بيع الغرر [1] غير جائز [2] لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه [3]، والغرر يكون بوجوه: منها الجهل بجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي [4]، ويجوز أن يكون في كمه جوزة أو لوزة [5] أو بيضة، ويجوز أن يكون فيه درة أو ياقوتة، ومنها الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه مثل أن يسلم إليه في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومن هذا الباب بيع الساج [6] في جرابه والثوب المطوي، فإذا عرف جنسه ووصفته جاز وخرج عن الغرر، ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي [7] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه [8] وبيع الحصاة [9]، والملامسة أن يجب البيع بلمس الرجل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر [10] وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع [1] بيع الغرر: أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها، واصطلاحًا قال ابن عرفة: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب (انظر غرر المقالة ص 212، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 253). [2] انظر: الموطأ: 2/ 253، التفريع: 2/ 165، الرسالة ص 212، الكافي ص 330 - 331. [3] سبق تخريج الحديث في الصحة (978). [4] أو صندوقي أو كفي: سقطت من (م). [5] أو لوزة: سقطت من (ق). [6] الساج: الطيلسان المقور الضخم الغليظ (المصباح المنير ص 293). [7] في (م): الذي. [8] أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الملامسة: 3/ 25، ومسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة: 3/ 1151. [9] أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة: 3/ 1153. [10] في (ق): ثوبا الآخر.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1029